الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم بعده، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه، فما ترينه من كدرة سابقة للدم لا يكون حيضا إلا إن كان في مدة عادتك، فإن كان في مدة عادتك فإنك تجلسين حائضا وتدعين الصوم والصلاة من حين رؤيتها، وأما إن كان في غير مدة عادتك، فإنك تنتظرين حتى تري الدم، ومن حين رؤية الدم تعدين حائضا أيا كان لون هذا الدم وصفته، فإذا انقطع ما يعد حيضا قبل مرور خمسة عشر يوما فجميع ذلك حيض، وانظري الفتوى رقم: 118286.
وإن استمر ما تعدينه حيضا بالضابط المذكور حتى تجاوزت مدته خمسة عشر يوما وليلة فأنت مستحاضة فتفعلين ما تفعله المستحاضة مما هو مبين في الفتوى رقم: 156433.
وتحسب الخمسة عشر يوما من حين رؤية الدم أو الصفرة والكدرة في زمن العادة إلى نظير ذلك الوقت بعد خمسة عشر يوما، ولا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما تغتسل مرة واحدة بعد انقطاع ما تعده حيضا، ثم تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وفي لزوم إعادة التعصيب لها خلاف والراجح أنه لا يلزم، وانظري الفتوى رقم: 153353.
وبهذا التفصيل الذي ذكرناه نرجو أن يكون قد اتضح لك الأمر وزال عنك الإشكال.
والله أعلم.