الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمتعة للمطلقة مستحبة عند الجمهور، وواجبة عند بعض العلماء، ما لم يكن الطلاق على الإبراء؛ وراجع الفتوى رقم: 30160
وأما قدر النفقة الواجبة للزوجة في العدة، أو للأولاد، فيختلف بحسب حال الزوج، ويرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي، كما بيناه في الفتوى رقم: 7455
وعليه، فالمرجع في تحديد النفقة الواجبة عليك شرعاً إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.