الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الممول المذكور يشتري البضاعة، وبعد شرائه لها وتملكه لها التملك التام يبيعها لك بربح متفق عليه، فهذا لا بأس به شرعاً، وهو من أنواع بيع المرابحة.
وأما إن كان ما يحصل هو أنه يدفع المال فقط -أي المال الذي تشترى به البضاعة- دون أن يشتريها هو أو وكيله ثم يُدفع له هذا المال بزيادة فهذا لا يجوز سواء دفع إليه معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً، فكأنه سلف بالزيادة وهو الربا بعينه.
وبيع المرابحة -كما عرفه الفقهاء- هو البيع برأس المال، وربح معلوم، فيقول البائع مثلاً: رأس مالي فيه كذا أو هو عليَّ بمائة بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، كما قال ابن قدامة في المغني.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
1608والله أعلم.