الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبناك في الفتوى رقم: 247951.
وننبه هنا على أن كون السلاح لا يعرف مآله في النهاية، وأنه يحتمل أن يقع في يد من يستعمله في أمر محرم: لا يغير الحكم، فالمعتبر هو الحال لا المآل، والعبرة بالغالب لا النادر، فما من سلاح إلا ويحتمل أن يصير إلى يد خاطئة، وأن تغنمه جهة جائرة، فتستعمله في ما حرم الله! فهذا إن حصل لا يقع به الإثم على من صنع السلاح أو نقله لمقصد مباح.
والله أعلم.