الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في أكثر من فتوى أن لبس الحجاب الشرعي واجب محتم على المرأة، لا يجوز لها تركه بحال، وانظري الفتوى رقم: 5413, وبما أنه لا يجوز لها تركه، فإنه لا يجوز لها تأخيره أيضًا، كما بيناه في الفتوى رقم: 123610، فيجب الالتزام به، ولو لم يتعلق به نذر.
وإذا تقرر أن لبس الحجاب واجب بأصل الشرع، فإن نذره لا ينعقد عند جمهور أهل العلم؛ لأن إيجابه بالنذر تحصيل حاصل، كما بيناه في الفتوى رقم: 52319.
وعلى هذا القول، لا يلزمك شيء بمقتضى هذا النذر، ولكن تلزمك المسارعة إلى لبس الحجاب، والاستمرار عليه، وعدم التساهل فيه، أو تأخيره.
وانظري الفتاوى: 243280، 130151، 196143 نسأل الله لك التوفيق والسداد
والله أعلم.