الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ما فعلته من الاعتداء على أرض أبيك دون إذنه، وما تكسبه من ذلك حرام، فاتق الله تعالى، وبين لأبيك ما حصل. فإن رضي، وأذن لك فيه، فلا حرج. وإلا فيلزمك الكف عن ذلك فورا، إذ لا حق لك فيه. وإن كنت تخشى من إعلامه مباشرة فيمكنك توسيط من له وجاهة عنده من ذوي الرأي، والكلمة من أهلك.
وأما ما ذكرته من تقصيره في النفقة وغيرها، فيرجع فيه للقضاء.
وللفائدة فقد بينا إلى متى يجب على الأب الانفاق على أبنائه في الفتوى رقم: 25339
كما بينا حكم العمرة بالمال الحرام في الفتويين: 62644/34459
والله أعلم.