الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تتيقن من نجاسة المقبض فلا يلزمك شيء أصلا، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم بنجاستها إلا بيقين. وعلى ذلك فننصحك بعدم الالتفات إلى الشكوك والوساوس، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 51601، ورقم: 3086.
أما إن كنت قد تيقنت من نجاسة المقبض، فقد كان من الواجب إخباره بذلك على الصحيح، لأنه من باب النصيحة للمسلم، علما بأن هناك خلافا بين العلماء في ذلك، قال في المبدع: وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله؟ فيه احتمالات، ثالثها: يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة.
ثم إن كانت يده قد لمست النجاسة وكلاهما جاف، فلا انتقال للنجاسة، أما إن كانت يده رطبة والنجاسة جافة ففي انتقال النجاسة حينئذ خلاف، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 243130، وما أحيل عليه فيها.
وحيث وجد الشك في انتقال النجاسة فالأصل عدم الانتقال، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 223267.
والله أعلم.