الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأموال المتبرع بها أن تصرف في الجهة التي خصصت لها من قِبل المتبرع، إن كان للمتبرع فيها غرض معتبر، ولا يجوز صرفها في غيره إلا بإذن المتبرع.
وعليه؛ فإن المال المتبرَّع به من أجل دراسة الابنة لا يجوز صرفه في غيره ، إلا بعد استئذان المتبرع .
لكن إن علم بمقتضى الحال أو العادة أن مقصود المتبرع هو مطلق المواساة والمساعدة ، وليس مقصوده الدراسة بخصوصها ، فلا حرج في صرف المال في غير ما تبرع لأجله ، وفي هذه الحالة فالظاهر أن المال يكون للأب لأنه أعطي المساعدة باعتباره المسؤول عن نفقة ابنته ومصاريف دراستها .
وراجعي الفتوى رقم : 154743 .
والله أعلم.