الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن من ترك التقاط اللقطة حفظا لعرضه من التهمة وأذية الناس، فلا حرج عليه، كما في الفتوى رقم: 157889.
وقد بينا الضابط في تعريف اللقطة وما يجب تعريفه منها وما لا يجب، وذلك في الفتوى رقم: 53795.
وعلى كل، فما وجدتموه من المال إن كان يسيرا تافها لا تتبعه نفس صاحبه عادة فلكم التقاطه والانتفاع به دون تعريف، وإن كان ذا قيمة وبال، فلا بد من تعريفه في المظان التي يمكن أن يوجد بها صاحبه، وإن شئتم التنزه عن التقاط تلك الأشياء دفعا لقالة السوء عن أنفسكم، فلا حرج عليكم، وقد بينا حكم لقطة الكافر في الفتوى رقم: 126937.
الله أعلم.