لشراء السلعة مقسطة يشترطون أن يدخل بنك بينهما بزيادة مبلغ، فما الحكم؟

6-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
في المغرب توجد محلات تجارية، تعرض سلعها عن طريق التسديد بدون فائدة، لكن للدفع بالتقسيط بدون فائدة تشترط أن يدخل بنك بين المحل والمشتري، بحيث تقوم بتسديد مصاريف الملف للبنك، وإيداع أقساط في البنك بدون أي زيادة، فمثلًا ثمن الثلاجة 5000 درهم في المحل، ونفترض أن ثمن ملف بنكي 240 درهمًا، وسأقوم بتسديدها على 10 أشهر، بحيث أدفع 500 درهم كل شهر ما عدا الشهر الأول، سأقوم بدفع قسط، ومصاريف الملف أي (500+ 240=740) للبنك بحيث في الأخير يكون ثمن الثلاجة هو 5240 درهمًا (ثمن الثلاجة، ومصاريف الملف)، فهل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ وأحيطكم علمًا أن ثمن الثلاجة مثلًا هو 5000 درهم، سواء قمت بدفع المبلغ مرة واحدة، أو بالتقسيط بدون فائدة، والفرق هو أنه بعد الدفع بالتقسيط تضاف مصاريف الملف 240درهمًا، ومدة الأقساط في حدود 10 أشهر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فبيع المحل للسلعة بأكثر من ثمنها في السوق، لا حرج فيه، وليس ربا، ولو كان سبب الزيادة في الثمن هو كونه مقسطًا وليس حالًا؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالنقد العاجل ليس كالبيع بالآجل، فيجوز للبائع أن يبيع سلعته بالتقسيط بأكثر من ثمن المثل.

والمبلغ الزائد عن الثمن (240) إن كان البنك يأخذه مقابل ضمان المشتري، فلا يجوز؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 53565

وأسوأ من ذلك لو كان البنك يسدد الثمن عن المشتري للبائع، ثم يستوفيه منه مقسطًا بزيادة 240 فهذا ربا لا يجوز.

وأما لو كان مبلغ 240 يأخذه البنك من المشتري مقابل تحويل الأقساط للشركة، وليس مقابل ضمانه له، أو سداده للثمن عنه، فلا حرج فيه، وحينئذ لا علاقة للبائع به. 

وعلى كل، فحكم تلك الزيادة 240 ينبني على الوجه الذي أخذت بسببه، فإن كان فيما افترضناه، الجواب عنها، فبها ونعمت، وإلا فبين لنا سبب أخذها لنجيب عنه.

والله أعلم.

www.islamweb.net