الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: ما ذكرته عن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ قد ورد في غير موطن من كتبه, فقد قال في مجموع فتاواه: التسمية في الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة، وذلك لأن في ثبوت حديثها نظراً، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء.... ولذلك أرى أن التسمية في الوضوء سنة، لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول بموجبه، وهو أن التسمية واجبة، لأن قوله: لا وضوء ـ الصحيح أنه نفيٌ للصحة وليس نفياً للكمال. اهـ.
فالشيخ يرى أنها تصير في حق من ثبت عنده الحديث واجبة وشرطا لصحة الوضوء, لأنه يرى أن النفي نفي للصحة لا للكمال, وهذا رأي الشيخ, ويوجد غيره من العلماء ممن يرى أنه لا يلزم من ثبوت الحديث أن يكون نفيا للصحة، بل يرى بعضهم أنه ليس المراد منه أصلا التسمية باللسان, قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أن التسمية في الوضوء سنة في قول أكثر أهل العلم وأظهر الروايتين عن أحمد: وَالْجَوَابُ عَنْ الْحَدِيثِ مِنْ أَوْجُهٍ:
1ـ أَحْسَنُهَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا سَبَقَ.
2ـ وَالثَّانِي الْمُرَادُ لَا وُضُوءَ كَامِلٌ.
3ـ وَالثَّالِثُ جَوَابُ رَبِيعَةُ شَيْخِ مَالِكٍ وَالدَّارِمِيِّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ وَجَمَاعَةٍ آخَرِينَ حَكَاهُ عَنْهُمْ الْخَطَّابِيُّ الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ النِّيَّةُ. اهـ.
والخلاصة أنه لا يلزم من ثبوت الحديث أن تكون التسمية شرطا لصحة الوضوء, والشيخ يرى أنها لنفي الصحة إن ثبت الحديث.
والله أعلم.