الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على فعل شيء، أو تركه، لم يحرم عليه فعل ما حلف عنه إذا لم يكن محرمًا في الأصل، ولكنه إذا حنث لزمته كفارة اليمين؛ قال ابن قدامة في المغني: وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ، فَحِنْثَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ وَاجِبَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ.
وكذلك النذر إذا كان المقصود منه الحث على فعل شيء، أو ترك شيء، فإن العلماء يسمونه نذر اللجاج؛ فإذا فعل الشخص ما منع نفسه منه بنذر التزمه خُيّر بين الوفاء بما نذر أو كفارة يمين؛ ولذلك فإذا استخدمت الأشياء المذكورة فعليك الوفاء بما نذرت، أو تكفر عنه كفارة يمين، وانظر الفتوى: 30392.
هذا إذا كان القصد أن الشخص نذر فعل قربة من صلاة، أو صيام، أو صدقة، ونحو ذلك عند فعل الأمر الذي أراد منع نفسه منه.
وأما إن كان القصد أن الشخص نذر ترك تلك الأمور، فهذا من نذر المباح، ولا يلزم به شيء على الراجح، ومن أهل العلم من أوجب فيه كفارة يمين، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 194865 بعنوان: نذر المباح لا ينعقد ولا تجب فيه كفارة.
والله أعلم.