الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النذر لا يلزم الوفاء به، ولا يترتب عليه شيء؛ فالنذر لا يلزم به إلا ما كان قربة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به ما نُدِب.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.
ولو أخرجت هذه الفتاة كفارة يمين، كان أولى؛ مراعاة لما ذهب إليه بعض أهل العلم من لزوم ذلك، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.