حكم اجتماع بيع وشرط مخل بالثمن

3-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أريد شراء سيارة بمبلغ40000 جنيه سأدفع مقدما20000 والباقي20000 يجب بناءً على شروط الشركة أن توضع كوديعة بالبنك ومن عائدها يتم تسديد الأقساط المتبقية فهل هذا العمل يدخل ضمن الربا المحرم أم لا؟وشكراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر -والله وأعلم- أن هذه العملية تشتمل على عدة محاذير تجعلها من المعاملات المحرمة.
أول هذه المحاذير وأهمها أن فيها اجتماع البيع والشرط المخل بالثمن، لأن كون باقي الثمن الذي سيسدد من أرباح العشرين ألفاً حسبما اتفق عليه يدخل فيه الجهالة بلا شك، لأن الربح قد يحصل وقد لا يحصل أصلاً، وإذا حصل فقد يكون يسيراً، وقد يكون كثيراً، وهذا التردد بين الكثرة والقلة يستلزم جهالة الأجل، وعلم الأجل شرط في صحة المعاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، ولفظه في صحيح مسلم: "من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم". على أن من العلماء من منع اجتماع البيع والشركة أو المضاربة.
وهذه العشرون ألفاً المشترط دفعها إلى الشركة لا تخرج عن كونها على سبيل الشركة أو المضاربة.
وعليه، فهذه المعاملة لا تجوز، علماً بأن هذا البنك إذا كان ربوياً فلا يجوز أصلاً التعامل معه، ولا وضع المال فيه، لما فيه من إقراره على الربا والرضا به، والتعاون معه عليه، وقد قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
والله أعلم.

www.islamweb.net