الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سترت عورتك بحيث لا ينكشف شيء منها، وإنما كانت ترى من أسفل الثوب لم يضرك ذلك كما نص عليه الفقهاء، قال النووي في المنهاج: ويجب ستر أعلاه، وجوانبه، لا أسفله. قال الخطيب الشربيني: ولو رأيت عورته مِنْ ذَيْلِهِ، كَأَنْ كَانَ فِي عُلْوٍ، وَالرَّائِي فِي سُفْلٍ، لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ. انتهى.
فإن كانت عورتك مستورة، وإنما ترى من أسفل الثوب - كما هو ظاهر - فصلاتك صحيحة.
والله أعلم.