الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص صلاة أخيك: فليعلم أن في متابعة المأموم لإمامه إذا قام لخامسة خلافًا أوضحناه في الفتوى رقم: 141245
والراجح أنه لا يتابعه إذا علم بالزيادة، ولو كان مسبوقًا، فإنه لا يتابعه كذلك، قال النووي - رحمه الله -: لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملًا له على أنه ترك ركنًا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينًا، فلو كان المأموم مسبوقًا بركعة، أو شاكًّا في فعل ركن، كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها. انتهى.
وأما لو تابع المسبوق الإمام في الخامسة جاهلًا أنها زائدة، ففي اعتداده بتلك الركعة خلاف، والذي يرجحه العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أنه يعتد بتلك الركعة إن كان جاهلا أنها خامسة بالنسبة للإمام، ولا يلزمه الإتيان بركعة أخرى، قال الشيخ - رحمه الله -: لو دخل معهم في الركعة الثانية، وسلم الإمام بعد الخامسة، فإنه يسلم معهم؛ لأنه يكون بذلك قد صلى أربعاً، ولو أتى بخامسة فيكون قد زاد في الصلاة زيادة عمد، وهذا لا يجوز، لكن إذا دخل في الركعة الرابعة، ولم يعتقد أن الإمام زاد خامسة متعمداً فيكون دخوله مشروعاً فيحتسب الركعة، وإذا سلم الإمام أتى بركعتين، وأنا قلت هذا لأن بعض العلماء ـ رحمهم الله ـ قالوا: إنه لا يحتسب بالزائدة، ولكنه قولٌ ضعيف، الإمام معذور، لأنه زادها نسياناً، وأنت ـ أيها المسبوق ـ غير معذور، لأنك ستزيد ركعة متأكداً أنها زائدة. انتهى.
وعلى ما رجحه الشيخ، فإن صلاة أخيك الظهر صحيحة، ولم تكن تلزمه الإعادة، وما دام قد أعاد تلك الصلاة فقد فعل ما هو أفضل، وأبرأ ذمته بيقين.
وأما اقتداؤك به، فإنما يصح على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو الراجح عندنا.
وعلى هذا القول، فإن اقتداءك به صحيح على كل حال.
والله أعلم.