الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض لا يجزئ صيامها إلا إذا طهرت قبل طلوع الفجر, كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 55403.
وعلى هذا، فإذا كنت قد طهرت بعد طلوع الفجر، فلا ينعقد صيامك لهذا اليوم, ولا يلزمك قضاؤه.
أما إذا طهرت قبل طلوع الفجر, فيجزئك أن تنوي صيام ذلك اليوم, ولو قبل أن تغتسلي من الحيض؛ وراجعي الفتوى رقم: 25674.
وبخصوص مسألة القصر والجمع, فإذا كنت تقطعين مسافة قصر وهي 83 كيلومتر تقريبًا، فيشرع لك قصر الظهر والعصر وجمعهما جمع تقديم - في وقت الظهر - أو جمع تأخير - في وقت العصر -؛ وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 79784.
والله أعلم.