الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الرسوم التي يفرضها البنك مقابل فتح الحساب، أو حفظ المال، أو غير ذلك من الخدمات التي يقدمها لصاحب الحساب، فليس له دفعها من الفوائد الربوية التي تعطى له بسبب الحساب، بل الواجب عليه التخلص من تلك الفوائد بدفعها للفقراء والمساكين، ولا يدفع بها عن ماله، أو ينتفع بها في خاصة نفسه، سواء أكانت تساوي المبلغ المستحق عليه أم أقل منه.
ومن ثم، فمبلغ الفائدة الربوية - الخمس دولارات - يلزمه التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، وليس له دفع أجرة خدمات الحساب منه.
وننبه هنا على أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية بوجه من الوجوه، إلا عند الحاجة المعتبرة إلى ذلك، كالخوف على المال، أو غير ذلك، مع عدم وجود البدائل الشرعية.
فإذا احتاج المسلم إلى فتح حساب بها، فليكن حسابًا جاريًا؛ لكون أمره أخف، ولا تترتب عليه فوائد ربوية في الغالب، كما بينا في الفتوى رقم: 57474.
والله أعلم.