الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استخرج ذهبًا من باطن الأرض، وجبت عليه زكاته على الفور عند الجمهور، وحكى النووي في شرح المهذب الإجماع على وجوب زكاة المعدن إذا كان ذهبًا أو فضة، واختلفوا هل يجب إخراج خمسه، أو ربع عشره على قولين، ومذهب الجمهور أن الواجب إخراج ربع العشر، وهذا إن كان الذهب المسؤول عنه معدنًا.
وأما إن كان ركازًا، وهو ما كان من دفن الجاهلية، ففيه الخمس، وللتفصيل وبيان حكم تملك هذا الذهب إذا منع من ذلك ولي الأمر، راجع الفتوى رقم: 125805.
وأما سؤالك عن رقية تمكن من استخراج هذا الذهب، فلا علم لنا بهذا.
والله أعلم.