الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فإذا وجدت خلافات بين الورثة، وادعى أحدهم، أو بعضهم أن له دينًا على التركة يستحقه قبل الميراث، فإنه يلزمه إقامة البينة لدى القضاء الشرعي, وإن كنتم تقرون أن مورثكم أخذ مهر بناته عن غير رضى، فإن لهن الحق في أخذه من التركة؛ لأنه دين مقدم على حق الورثة في المال, وكل هذا - كما ذكرنا - يكون عند القضاء الشرعي إن كان، أو عند من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم توجد محاكم شرعية .
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء السبعة والبنات الإحدى عشر تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن المباشر, فتقسم التركة على مائتي سهم, لزوجة الميت ثمنها, خمسة وعشرون سهمًا, ولكل ابن من أبنائه أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة اسهم, وهذه صورتها:
الورثة أصل المسألة | 8 * 25 | 200 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 25 |
7 أبناء 11 بنتا |
7 |
98 77 |
والله تعالى أعلم.