توفي عن زوجة وسبعة أبناء وإحدى عشرة بنتا، وادعى بعضهم أن له على الميت دينًا

21-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 7
(ابن ابن) العدد 7
(ابن ابن الابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 10
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 11
(بنت ابن) العدد 5
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
تزعم ابنة الميت أن أباها أخذ مهرها، واستخدمه في البيت، وهذا القول مرجوح بأن الأب أخذ مهر كل بناته، واستخدمه في حياته، وتزعم أخرى أن على الأب دينًا لها، ولم تأت ببينة، وكل ما هنالك هو ورقة من المحامي تبين أنها أخذت مالًا من أبيها عن دين عليه، ولكنها لم تعجب بهذه الورقة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فإذا وجدت خلافات بين الورثة، وادعى أحدهم، أو بعضهم أن له دينًا على التركة يستحقه قبل الميراث، فإنه يلزمه إقامة البينة لدى القضاء الشرعي, وإن كنتم تقرون أن مورثكم أخذ مهر بناته عن غير رضى، فإن لهن الحق في أخذه من التركة؛ لأنه دين مقدم على حق الورثة في المال, وكل هذا - كما ذكرنا - يكون عند القضاء الشرعي إن كان، أو عند من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم توجد محاكم شرعية .

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء السبعة والبنات الإحدى عشر تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن المباشر, فتقسم التركة على مائتي سهم, لزوجة الميت ثمنها, خمسة وعشرون سهمًا, ولكل ابن من أبنائه أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة اسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 * 25 200
زوجة 1 25

7 أبناء

11 بنتا

7

98

77

والله تعالى أعلم. 

www.islamweb.net