الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب المالكية على أن المتنجس لا يطهر إلا بالماء الطهور، وليس بزوال أثر النجاسة بالدلك, أو الفرك, أو غيرهما، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وإنما قال: حكم الخبث؛ لأن عين النجاسة تزول بغير الماء، وأما حكمها، وهو كون الشيء نجسًا في الشرع لا تباح ملابسته في الصلاة والغذاء، فلا يرتفع إلا بالماء المطلق. انتهى.
وفي القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: لَا يجوز إِزَالَة النَّجَاسَة بمائع غير المَاء، وَأَجَازَهُ أَبُو حنيفَة بِكُل مَائِع، كالخل، وَمَاء الْورْد. انتهى.
ولو كان يدك بها بلل, وأمسكت بها ثوبًا متنجسًا بنجاسة قد زال أثرها, فإن هذه اليد لا تتنجس عند المالكية؛ لأن الباقي بعد زوال العين هو الحكم، وهو لا ينتقل, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110609، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 22555.
والله أعلم.