الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز حفر القبر، ولا فتحه لمجرد رؤية الميت، بل لا يجوز ذلك لغير ضرورة ملحة، فحرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيًّا. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود.
قال ابن حجر: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية، كما كانت في حياته. انتهى.
وأما الأثر الذي ذكر السائل: فلا يفهم منه النبش، ولا حفر القبور، وانما يفهم منه أن عائشة كشفت ستارًا يحجب القبور في جانب بيتها؛ ولذا لم يذكر القاسم أنه رأى أجساد المقبورين، وإنما رأى مجرد قبور ليست مرتفعة، ولا لاصقة بالأرض، وراجع الفتوى رقم: 22870.
والله أعلم.