الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك تمكين المحدث حدثاً أصغر من أن يمس المصحف، كما هو مبين في الفتوى رقم:
14507فكيف بالمحدث حدثاً أكبر؟ فكيف بالمشرك يهودياً كان أو نصرانياً أو وثنياً؟
فعليك التوبة والاستغفار، ولا تعد لفعل ذلك.
والله أعلم.