الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان ذلك المال الذي استدانه زوجك مما تجب فيه الزكاة، بأن كان بالغا نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك. فإنه لا تجب عليك زكاته قبل قبضه، ما دام معسرا, وإنما تجب عليك زكاته عندما تستلمينه، فتخرجين فور استلامك له زكاة سنة واحدة, وقيل تخرجين زكاة السنين الماضية كلها؛ وانظري المزيد في الفتوى رقم: 226312 ، والفتوى رقم: 158771 .
والله أعلم.