الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في المادة العاشرة:... يحصل البنك على رسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه، تُدفع بعد توقيع اتفاقية التمويل.
وإذا كان كذلك، وكانت تلك الرسوم المتفاوتة تمثل أجرة فعلية، وليست ساترة للتحايل على الفوائد الربوية، فلا بأس بدفعها، والدخول في تلك المعاملة، لكن لا يجوز التستر بالرسوم على الفوائد الربوية؛ ولذا منع كثير من أهل العلم من أن تكون الرسوم نسبة مرتبطة بالمبلغ؛ لئلا تكون حيلة على الربا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة.
وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.
وقد فصلنا القول في المسألة في الفتويين رقم: 61668، ورقم: 93421.
ويمكن سؤال المختصين في البلد محل المسألة هل المبالغ التي ذكرها البنك رسومًا للقروض تمثل الأجرة الفعلية، والمصاريف التي يتحملها في إصدارها ومتابعتها؟ فتجوز، أم ليست كذلك، وإنما هي فوائد تؤخذ تحت مسمى المصاريف، فتحرم.
والله أعلم.