الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع هجر السحرة لمن يخشى الضرر منهم، أو التأثر بباطلهم، وأما من لا يخشى منهم، وكانوا من أقاربه، فيشرع له التواصل معهم، ولا سيما إن كان يمكنه نصحهم، وحضهم على التوبة.
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل، خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 113636، عن موقف الشخص إذا كان بعض أقاربه يتعامل بالسحر, والفتوى رقم: 136640، في كيفية التحصن من أذى السحرة، والفتوى رقم: 229636، في كون السحر بابًا من أبواب الكفر، والفتوى رقم: 68274، عن بعض النصوص في الوعيد للسحرة، والدجالين، والمشعوذين.
وننبه على أنه لا يجوز اتهام أحد بالسحر بلا بينة؛ وراجعي رقم: 127082.
والله أعلم.