الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لكم – الآن، ولا فيما بعد - أخذ شيء من أموال الزكاة على أنكم من العاملين عليها، إلا إذا كنتم معينين من قبل ولي الأمر، ومكلفين بجمع الزكاة؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 240700 عن حكم أخذ نسبة من أموال الزكاة للمصاريف الإدارية للجمعيات الخيرية.
والله أعلم.