حكم أخذ نسبة من الزكاة لدفع الإيجار ورواتب الموظفين

12-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
نحن جمعية لا زالت تحت التأسيس، وتم تقديم الأوراق للجهات المختصة.
هل يجوز الآن استقطاع نسبة العاملين عليها من أموال الزكاة، لدفع إيجار المقر، ومرتب الموظف الذي يوصل المساعدات، ومصاريف المواصلات، وغيرها من المصاريف الإدارية التي تخص الجمعية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز لكم – الآن، ولا فيما بعد - أخذ شيء من أموال الزكاة على أنكم من العاملين عليها، إلا إذا كنتم معينين من قبل ولي الأمر، ومكلفين بجمع الزكاة؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 240700 عن حكم أخذ نسبة من أموال الزكاة للمصاريف الإدارية للجمعيات الخيرية.

والله أعلم.

www.islamweb.net