تقبيل الصغير...بين الإباحة والحرمة

29-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تقبيل الفتاة الصغيرة بشهوة؟ وإذا حصل فما هو حد ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرجل لا يجوز له أن يقبل أحداً بشهوة، بل ولا يمس ولا ينظر إلى أحد بشهوة إلا امرأته، أو جاريته التي هي ملك يمينه، فهما اللتان يباح له أن يطلق لشهوته العنان معهما بضوابط معروفة.
قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:5-7].
ومن هنا يعلم أنه لا يجوز تقبيل الفتاة الصغيرة ولا الكبيرة بشهوة، -ولو كانت من محارمه، ولو كانت ابنته- ما لم تكن زوجته أو ملك يمينه.
قال السرخسي في المبسوط: ولكن إنما يباح المس والنظر إذا كان يأمن الشهوة على نفسه وعليها، فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه و عليها فلا يحل له ذلك، لما بينا أن النظر عن شهوة، والمس عن شهوة نوع زنا، وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ. انتهى
وقال النووي في المجموع: وأما تقبيل خدِّ ولده الصغير وولد قريبه وصديقه وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنثى على سبيل الشفقة والرحمة واللطف فسنة، وأما التقبيل بشهوة فحرام، سواء كان في ولده أو في غيره، بل النظر بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق، ولا يستثنى من تحريم القبلة بشهوة والنظر بشهوة إلا الزوجة وجاريته. انتهى
وأما النظر إلى المحارم ومسهن بغير شهوة فلا حرج فيه، ولمزيد في الفائدة راجع الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 15995.
والله أعلم.

www.islamweb.net