الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذان الولدان من سفاح، لا من نكاح فهما ولدا زنا ينسبان إلى أمهما، وراجع الفتوى رقم: 7501، ففيها بيان بعض حقوق ولد الزنا.
ولا شك في أن كفالتهما، والإحسان إليهما قربة إلى الله، وفيها أجر عظيم - إن شاء الله - لما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وإذا كان هذا في الإحسان إلى الحيوان فكيف بالإنسان؟!
ونية الدعوة إلى الله، وتعبيد الناس لربهم من أفضل الطاعات، وأجل القربات، ففي الصحيحين أيضًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي - رضي الله عنه - حين بعثه إلى خيبر: ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم. وقد أحسنت باستحضارك هذه النية، ونسأله سبحانه أن يثيبك عليها خيرًا، فالنية قد تكون أحيانًا أبلغ من العمل، فالعمل يمكن أن يعرض له الرياء بخلاف النية.
وأما السفر إلى بلاد الكفر فمخاطره عظيمة، ومفاسده واضحة، وسبق أن بينا بعضها في الفتوى رقم: 2007 فراجعها، وقد أوضحنا في هذه الفتوى أنه لا تجوز الإقامة هنالك إلا لضرورة، أو حاجة شديدة، والدعوة حاجة من الحاجات، ولكن ينبغي أن تتريث، وتتبين فيما إن كان يغلب على ظنك أمن الفتنة هنالك فتسافر، أو العكس فتبقى في بلدك، فذلك أسلم لدينك، وعرضك، والمسلمون في بلاد المسلمين في حاجة كبيرة إلى الدعوة أيضًا، فالجهل متفش، والغفلة سائدة.
وأما الزواج من هذه المرأة في حال سفرك إلى هنالك: فلا تعجل إليه حتى تسأل عنها من يعرفها من الثقات، فإن تبين أنها تابت إلى الله، وحسنت سيرتها، بحيث لا يكون في الزواج منها إساءة لسمعتك، ولدعوتك، فلتتقدم للزواج منها ، ولمعرفة من يتولى تزويجها راجع الفتوى رقم: 23155، فإن لم يتم الزواج فاقطع كل علاقة لك بها، ولا تتواصل معها لا عبر الانترنت، ولا غيره، فإنها أجنبية عنك لا يجوز أن تكون لك علاقة بها إلا في إطار الزواج الصحيح، وانظر الفتوى رقم: 30003.
والله أعلم.