الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه تجب عليك زكاة هذا المبلغ كل ما حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
12422، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.
والله أعلم.