الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سن المراهقة هي مقاربة الشخص للبلوغ، ولمَّا يبلغ كالصبي، فلا يكون مكلفًا حينئذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: ومنهم: الصبي حتى يبلغ. رواه أبو داود.
وأما إذا بلغ، وكان المقصود من الحب هو حب النساء الأجنبيات، فلا يخلو حاله من أحد أمرين:
الأول: أن لا يكون له كسب في هذا الحب، ولا سعى إليه، كأن يسمع رجل بامرأة، أو يراها نظر فجأة، فيتعلق قلبه بها، فإن اتقى الله تعالى، ولم يدفعه هذا التعلق إلى طلب شيء محرم، من نظر، أو مراسلة، أو مواعدة، كان مأجورًا مثابًا على صبره وعفته، وخشيته وتقواه.
والثاني: أن يكون هذا الحب واقعًا باختياره، وسعيه، وكسبه: كحال من يتساهل في النظر إلى النساء، والحديث معهن، ومراسلتهن، وغير ذلك من أسباب الفتنة، فلا مرية في أن هذا الحب لا يبيحه الإسلام، ولو كان في النية إتمام هذا الحب بالزواج، وقد ذكرنا هذا التفصيل في الفتوى رقم: 4220.
وأما من استمنى وهو صائم، ففيه تفصيل أيضًا: فإن استمنى جاهلًا بكون ذلك مفطرًا، وبكونه محرمًا، لم يفسد صومه على الراجح من كلام أهل العلم؛ وانظر الفتوى رقم: 127842.
وأما إن كان عالمًا بالتحريم، فإن صومه يفسد بذلك، وإن كان جاهلًا كونه يفطر؛ لأنه كان يلزمه أن يمتنع عما علمه محرمًا، فلم يكن معذورًا.
فقد جاء في حاشية إعانة الطالبين: وقوله: وبكونه مفطرًا) معطوف على بتحريم: أي: الجاهل بالتحريم، والجاهل بكونه مفطرًا، وأفاده بالعطف بالواو أنه لا يغتفر جهله إلا إن كان جاهلًا بهما معًا، وهو كذلك، فلو لم يكن جاهلًا بهما - بأن كان عالمًا بهما معًا - أو عالمًا بأحدهما جاهلًا بالآخر - ضر، ولا يعذر؛ لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة، وجهل أنه مفطر، أو العكس أن يمتنع. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 127123.
والله أعلم.