الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال من نسبة القول بإباحة المعازف إلى الشذوذ، أو الضعف الشديد هو الصواب، وهو الذي ذكرناه مرارًا قبل ذلك، وقد أشرنا في بعض الفتاوى إلى جواب ما ذكره الشوكاني في نقض الإجماع على حرمة المعازف في رسالته: إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع، فراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 171469، 130531، 100088.
وهنا ننقل ما ذيَّل به الشوكاني شرحه لباب: ما جاء في آلة اللهو من كتاب منتقى الأخبار، حيث قال في نيل الأوطار: وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين، فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه؛ والمؤمنون وقافون عند الشبهات، كما صرح به الحديث الصحيح: «ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولا سيما إذا كان مشتملًا على ذكر القدود، والخدود، والجمال، والدلال، والهجر، والوصال، ومعاقرة العقار، وخلع العذار، والوقار، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية، وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف، وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول، وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول، نسأل الله السداد والثبات. اهـ.
والله أعلم.