الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل اليدين قبل الشروع في الوضوء، من السنن, وليس من الواجبات.
جاء في المغني لابن قدامة: غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة. انتهى.
واستعمال الماء في هذا الغسل لا يصير به مستعملا؛ لكونه مستعملا في طهارة غير واجبة, وبالتالي فلك أن تتوضأ به, ولا يلزمك تبديله بماء جديد.
جاء في المجموع للنووي مع المهذب للشيرازي: وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء، والدفعة الثانية، والثالثة. فوجهان: أحدهما لا تجوز الطهارة؛ لأنه مستعمل في طهارة، فهو كالمستعمل في رفع حدث. والثاني يجوز؛ لأنه لم يرفع به حدث، ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر)
(الشرح) الوجهان مشهوران، واتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمستعمل، وهو ظاهر نص الشافعي، وقطع به المحاملي في المقنع، والجرجاني في كتابيه: قال الشيخ أبو حامد وغيره: الوجه الآخر غلط. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة، كالتجديد، والغسلة الثانية، والثالثة في الوضوء، والغسل للجمعة، والعيدين وغيرهما، ففيه روايتان: إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث؛ لأنها طهارة مشروعة، أشبه ما لو اغتسل به من جنابة. والثانية؛ لا يمنع؛ لأنه لم يزل مانعا من الصلاة، أشبه ما لو تبرد به. انتهى.
ولو سقط في الإناء ما هو مستعمل في رفع حدث، فإنه لا يضر أيضا ما دام يسيرا.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:141150
والله أعلم.