الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه غموض، ويحتاج إلى توضيح منك، أو معرفة ما تقصد منه، وحسب ما فهمناه منه، فالذي يظهر لنا من كلامك، وبحسب ما هو متعارف في مثل هذا السياق، أنك حلفت على زوجتك بالطلاق أن ترجع إلى بيتك في الوقت المحدد، وإلا فسوف تعاقبها بما ذكرت، ومنه الطلاق، وقد حصل الحنث قطعًا؛ لأنها لم تعد إلا بعد العشاء على ما ذكرت.
وعليه، فزوجتك قد طلقت طلقة واحدة لا محالة؛ وذلك لأن الحنث قد حصل، فلزمت طلقة: إما بالحنث في يمين الطلاق، وإما بالبر وهو تطليقك إياها.
وبعد وقوع الطلاق تنحل اليمين، فإذا لم تفعل شيئًا مما ذكرت من الضرب، وما بعده لم يقع طلاق آخر.
وننبه إلى أنّ الضرب لا يكون مأذونًا فيه شرعًا إلا بضوابط، لا بد من مراعاتها، وإلا كان فاعله ظالمًا متعديًا على الشرع، وراجع الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 69 - 212512 - 93919.
وحيث كان الطلاق غير مكمل للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بمجرد قولك: "راجعت زوجتي"، وانظر الفتوى رقم: 126764.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.