الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة لا يصح بدون ولي، ووليها على الترتيب: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وأما الخال فلا تصح ولايته في النكاح عند الجمهور.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المغني لابن قدامة.
وإذا لم يكن للمرأة ولي يزوجها، أو كان ولكن عضلها –أي منعها التزويج بكفئها- فالذي يزوجها هو الحاكم الشرعي، أو من ينوب عنه؛ وانظري الفتوى رقم: 79908
وعليه فالذي يزوجك هو عمّك، فلا بد أن تخبريه قبل العقد وليس قبل الزفاف، حتى يتولى تزويجك، أو يوكل غيره فيه، فإن أبى تزويجك، فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية ليزوجك القاضي، أو يأمر وليك بتزويجك.
واعلمي أنّ صلة الرحم واجبة، وقطعها من كبائر المحرمات، فلا يجوز لك قطع أعمامك أو غيرهم من الأرحام، ولو أمرتك أمك بقطعهم، فلا طاعة لها في ذلك، فإنّ الطاعة تكون في المعروف، ويمكنك صلة أعمامك وعماتك دون علم أمك؛ وراجعي الفتوى رقم: 166661.
والله أعلم.