الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المراد بالأقساط هي تلك التي يدفعها الموظف كاشتراكات شهرية في صندوق التقاعد بحيث إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد دفع أكثر مما كان مقررا عليه دفعه، وإذا كان كذلك وكان الصندوق تكافليا تعاونيا فيظهر أنه لا بأس به ما دام هذا يحصل بحسب الاتفاق بين المشتركين في صندوق التعاون، فكأن المشترك التزم عند التأخر أن يتبرع بأكثر من القسط المعلوم، ومن ألزم نفسه بمعروف لزمه, وأما لو كان الصندوق تجاريا والمعاملة معاوضة، فلا يجوز الاشتراك فيه وتكون الغرامات زيادة في الإثم.
وأما عن أموال التقاعد: فانظر الفتوى رقم: 15460.
والله أعلم.