مات عن زوجة وابنين وبنت وترك أسهما وأرضا، وأسكن بنته وابنه شقة

26-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: أنا وأخي متزوجان ـ ولله الحمد ـ ساعدنا والدنا المتوفى رحمه الله بشقة لي ولأخي في حياته ولكنه لم يكتبها بأسمائنا قبل وفاته عام 2004 وظلت كذلك حتى عام 2012 بعدما تخرجت أختي من الجامعة كما طلبت والدتي، فهل هذه الشقق تعتبر داخله ضمن الإرث أم لا؟ كما ترك والدي أرضا زراعية 13 قيراطا وسهما بـ 50000 جنيه، وأيضا لم تقسم على الورثة حتى الآن سوى سهم أعطته والدتي لأختي، كما طلب والدي كما قالت لي والدتي والله أعلم! أما الأرض الزراعية: فلم تقسم على الورثة حتى الآن! وحسب علمي من عمتي كما قالت لها ابنتها، فإن والدي قال لبنت عمتي 3 مرات إن هذه الأرض لأختي ـ ولله أعلم ـ لأن لكل واحد منا شقة، وأيضا أخبرتني عمتي بأن أمي قالت لها بأن الشقق هبة لنا من والدنا، والآن قرروا بيع الأرض، لأنها أصبحت أرضا للمباني، وكل متر له سعر مختلف، فباعت والدتي قيراطا وأخذته لها لشراء سيارة لأختي، كما بدءوا الآن بيع قيراطين، ولا أعلم هل لي نصيب في الأرض أم لا؟ وكذلك لا توجد وصية مكتوبة.
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فجوابنا على سؤالك يتلخص فيما يلي:

1ـ الشقة التي تسكنها أنت وأخوك ومات والدكما وهي مسجلة باسمه تعتبر من جملة الميراث الذي يقسم بين الورثة، ومجرد إسكانكما فيها لا تعتبر هبة, وإنما تصير ملكا لكما إن صرح والدكم ـ وهو في غير مرض مخوف ـ بأنه وهبها لكم، وحيزت من قبلكم ورفع هو يده عنها.

2ـ الأسهم التي تركها والدك تعتبر من جملة التركة أيضا وتقسم بين كل الورثة القسمة الشرعية, ولا يحق لوالدتك أن تتصرف فيها دونهم، ولا أن تهب شيئا منها لابنتها بحجة أن المتوفى أوصى بذلك، لأنه لو فرض أنه أوصى فعلا بأن يعطى شيء منها لابنته، فإن هذه وصية لوارث, والوصية للوارث ممنوعة شرعا ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتويين رقم: 121878، ورقم: 170967.

ثم إن الوصية بالمال لا تثبت بشهادة امرأة واحدة ويتأكد عدم قبولها إذا كانت شهادة أم لابنتها، فإنها محل تهمة, فإذا لم يوجد شاهد على وصية أبيك إلا أمك، فإنه لا عبرة بشهادتها.

3ـ وكذا الأرض الزراعية تعتبر من جملة التركة وتقسم بين الورثة، ولا تثبت الوصية بشهادة ابنة عمتك بأن والدك قال لها إن الأرض الزراعية لابنته، ولو فرض أنه أوصى بذلك وقامت البينة على وصيته، فإنها وصية لوارث وقد قدمنا الكلام عنها, فالواجب عليكم جميعا تقوى الله تعالى وقسمة كل ما تركه أبوكم بينكم القسمة الشرعية، لأنه ميراث, وإذا اختلفتم ولم يحصل بينكم تراض على قسمة معينة فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية وتعطي كل ذي حق حقه.

4ـ إذا لم يترك الميت إلا زوجته وابنيه وبنته، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للبنت والابنين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على أربعين سهما:

للزوجة ثمنها: خمسة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 5 40
زوجة 1 5

ابنان

بنت

7

28

7

والله أعلم.

www.islamweb.net