الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالاستغاثة بغير الله تعالى ـ فيما لا يقدر عليه إلا الله ـ كفر مخرج من الملة ولو كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم, وقد بينا في عدة فتاوى حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، أو بالصالحين وأنها من الشرك، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 163953, 99221, 156643.
ولا حرج عليك في ترك الصلاة خلف ذلك الإمام طلبا لكمال صلاتك وبعدا من الشبهات, وأما تكفيره عينا: فإنه لا يجوز الحكم بتكفيره أو تكفير غيره من المسلمين ممن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر مخالفها، ومن المعلوم أن المسلم قد يقع في كفر أكبر، ولكن لا يُحكم بكفره، لوجود مانع كالتأويل أو الإكراه أو الجهل المعتبر شرعا، وهناك فرق بين الحكم على فعل ما بأنه كفر وبين الحكم على فاعله بأنه كافر، كما فصلناه في الفتوى رقم: 106483، عن تكفير المعين وإطلاق القول بالتكفير.
والله أعلم.