الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن صرف الزكاة لشراء الكتب الدعوية، وذلك في الفتوى رقم:
22803.
وتقدم الكلام عن صرف الزكاة للمحتاجين في فلسطين، وذلك في الفتوى رقم:
15964، والفتوى رقم:
16143، ومثلهم المحتاجون في أفغانستان وغيرها، وراجع الفتوى رقم:
22755، والمحتاج من لا يملك حاجاته الأساسية من نفقة وسكن أو كسوة أو علاج ونحو ذلك.
وتقدم الكلام عن صرف الزكاة لعلاج المريض الذي لا يملك ثمن العلاج، وذلك في الفتوى رقم:
10526، وتقدم الكلام عن صرف الزكاة لأجل تحفيظ القرآن وذلك في الفتوى رقم:
20004.
وتقدم الكلام عن استثمار أموال الزكاة في الفتوى رقم:
10019.
وبناء الوقف من أموال الزكاة يعد استثماراً لها، ومما سبق تعلم أنه لا يصلح أن يصرف على موقع دعوي من أموال الزكاة إلا على رأي من يقول إن الدعوة داخلة في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) وهو قول ضعيف.
والله أعلم.