الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمس الذكر دون حائل من نواقض الوضوء عند جمهور أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 136398.
كما أن لمس الدبر دون حائل أيضًا ينقض الوضوء على القول الراجح، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 19958.
والواجب على المتوضئ عند الشروع في الوضوء أن ينوي رفع الحدث, أو أداء فرض الوضوء, أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء، كالصلاة، أو الطواف، أو مس المصحف مثلًا، جاء في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: يَعْنِي أَنْ يَقْصِدَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ رَفْعَ حَدَثِهِ، وَهُوَ الْمَانِعُ مِمَّا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ بِقَصْدٍ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ عِبَادَةٍ لَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهِيَ الصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ. انتهى.
وجاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو أداء فرض الوضوء. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجًا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولينو المتوضئ) غير دائم الحدث (أحد) أمور (ثلاثة: الأول: رفع الحدث) أي: رفع حكمه، (أو الطهارة عن الحدث) أو للصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالوضوء.
(الثاني: استباحة الصلاة) إذ نية رفع الحدث إنما تطلب لذلك، فإذا نواه فقد نوى غاية القصد.
(الثالث: أداء الوضوء، أو فرض الوضوء. انتهى منه باختصار.
والله أعلم.