الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 65883 أنه لا يجوز تجهيز وفرش الأماكن التي ترتكب فيها المحرمات، فلا يجوز مساعدتها في إعدادات الفرح المشتمل على المنكرات، وأما التجهيزات المباحة للعروس، كشراء بعض الملابس، أو مستلزمات البيت، فالمعونة فيها من إعانة المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته. رواه مسلم.
وغاية ذلك أنه من إعانة من أراد معصية في غير معصيته، ولا دليل على تحريم ذلك؛ وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 22806.
والله أعلم.