الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في ذلك تحايل وخداع، فلا حرج فيه، وما يطلبه الوسيط لنفسه أو صاحبه عوضا عن سعيه وتخليص المعاملة لك لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 38999.
وأما لو كان في ذلك غش وتحايل وبذل رشوة لموظف في التأمينات ونحو ذلك من الوسائل المحرمة، فلا يجوز، فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود، وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم ـ وقال: حديث حسن صحيح.
وفي رواية: والرائش ـ وهو الساعي بينهما.
وقال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}.
قال الحسن، وسعيد بن جبير: هو: الرشوة.
وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
والله أعلم.