الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغنم زوجتك ملك خالص لها، وكونها ضمتها إلى غنمك لا يبيح لك الأخذ منها دون علم الزوجة ورضاها، لكن لو طابت نفسها لك بشيء من تلك الغنم، وأن تبيع منها، وتذبح، فلا حرج عليك، فالمال مالها، ولها الإذن فيه بما تشاء، قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4}.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد، والدارقطني، وغيرهما، وهذا يشمل الزوجة، وغيرها.
وبناء عليه، فيلزمك إعلامها بما تود التصرف فيه من مالها، إلا ما جرى العرف بينكما بالإذن فيه والمسامحة؛ لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، كما قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني وانظر الفتوى رقم: 80975.
وأما الأبناء فلا حق لهم في غنم أمهم في حال حياتها، إلا ما أعطتهم إياه عن طيب نفس منها، وأما بعد موتها فهم من جملة ورثتها.
والله أعلم.