الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتوضئ ينبغي له أن يسمي عند بداية الوضوء؛ لما في الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم.
واختلف في التسمية داخل الحمام هل تكره، أو تطلب.
فقد قال ابن عابدين في رد المحتار: لو توضأ في الخلاء لعذر. فهل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء، أو يتركها مراعاة للمحل، والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر. انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ذِكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان، في الحمَّام وغيره، وإنما المكروه في الحمَّام ونحوه: ذكر الله باللسان تعظيماً لله سبحانه، إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمَّام؛ لأنها واجبة عند بعض أهل العلم، وسنة مؤكدة عند الجمهور. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يكره أن يذكر الله تعالى نطقاً داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة؛ تنزيهاً لاسمه واحتراماً له؛ لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء؛ لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم. انتهى.
وبهذا يعلم أنه لا حرج في التسمية عند الوضوء في الحمام.
هذا وننبه إلى أن الوضوء داخل بيت الخلاء مكروه عند بعض أهل العلم كالمالكية.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل أثناء ذكر مندوبات الوضوء: موضع طاهر. أي طاهر بالفعل، وشأنه الطهارة، فيخرج محل الخلاء، فيكره الوضوء فيه ولو طاهرا. انتهى.
والله أعلم.