من أحكام الوصية والهبة والبيع لبعض الورثة

19-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أوصي لمي إسماعيل محمود رزق بنت ناهد حسن البنهاوي التي هي بنتي بكل ما يخصني شخصيا من أدوات كهربائية.... في جهازها، وهذه المتوفاة هي أمي وجدة مي، وتوفيت عن ولدين بالغين راشدين حرين، وثلاث بنات بالغات راشدات حرائر، ولي أخت من الأب فقط، والمال المملوك للأم المتوفاة آل إليها عن طريق البيع، فقد باع لها أبي كل شيء من أرض وعقارات ومحلات قبل وفاته بعقود ابتدائية حصلت أمي على صحة التوقيع على العقود من المحكمة بعد وفاة البائع الذي هو أبي ـ رحمه الله ـ فما الحكم الشرعي عند التوريث؟ وهل ترث أختنا من أبينا في أمنا المتوفاة؟ وهل وقع أبونا في ظلم أختنا غير الشقيقة من أبينا؟ وماذا يجب علينا لرفع الظلم عن أبينا إذا كان قد أخطأ؟ مع العلم أن أمنا قالت إنها باعت شبكتها منذ سنة 1960 لشراء الأرض وباعت شقة حصلت عليها من الإسكان سنة 1970 لتبني الأرض وهي التي سجلت من البداية الأرض باسم أبي الذي قام ببيعها لها ثانية بعد ذلك، فما الحكم؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالسؤال يكتنفه الكثير من الغموض، ومما يزيد الأمر غموضا في السؤال أن الأخ السائل ذكر أن المتوفاة ماتت عن ثلاث بنات, ومع هذا فلم يدخلهن في قائمة الوارثات من النساء واكتفى بأنها ماتت عن ابنين, ومسائل الميراث لا يمكن حلها إلا إذا كانت معطياتها واضحة لا لبس فيها, والذي يمكننا قوله باختصار ما يلي:
أولا: إذا كان أبوك قد باع أملاكه لزوجته بيعا حقيقيا، فهذا بيع ماض ولو وقع منه في مرض الموت بثمن المثل, قال النووي في روضة الطالبين: لو باع المريض ماله لوارثه بثمن المثل نفذ قطعاً. اهـ.

وقال المرداوي في الإنصاف: إنْ كَانَتْ الْمُعَاوَضَةُ فِي الْمَرَضِ مَعَ غَيْرِ الْوَارِثِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ صَحَّتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ كَانَتْ مَعَ وَارِثٍ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اهـ.

وفي المدونة: وَقَالَ لِي مَالِكٌ: مَا بَاعَ الْمَرِيضُ أَوْ اشْتَرَى فَهُوَ جَائِزٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَابَى، فَإِنْ حَابَى كَانَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ. اهـ.

وأما إذا كان بيعا صوريا: فإن هذه تعتبر هبة، فإن وقعت منه في مرض مخوف، فإنها وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة ـ بمن فيهم بناته من زوجة أخرى ـ فإن لم يرض الورثة كان لهم الحق في ميراث ما باعه لها.

ثانيا: وصية أمك لحفيدتها ـ كما فهمناه من السؤال ـ بكل ما يخصها لا تصح إلا في حدود الثلث, وما زاد عن الثلث لابد فيه من موافقة ورثتها.

ثالثا: ما ادعته أمكم من أنها هي التي اشترت الأرض وبنت عليها ـ مع كون ذلك مسجلا باسم الأب ـ هذه دعوى تحتاج إلى بينة, فإن لم توجد بينة على دعواها، فإن الأصل أن الأرض والبناء للأب وليس لها مادام قد سجل باسمه، ولابد من عرض الأمر على المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بالمسألة حتى يتسنى سماع جميع الأطراف ولا تكتفوا بما كتبناه لكم، فهو مجرد معلومات عامة وليس فتوى لسؤالكم.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net