الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر معتبر: فلا يجوز، وأما توكيل المؤتمن في إيصالها لمستحقيها: فلا حرج فيه ففي المجموع للنووي: له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه... وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة، لأنها تشبه قضاء الديون، ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك، قال أصحابنا: سواء وكله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل، فهما جائزان بلا خلاف.
وقال المرداوي في الإنصاف: لو قال شخص لآخر: أخرج عني زكاتي من مالك ففعل: أجزأ عن الآمر, نص عليه في الكفارة, وجزم به جماعة منهم المصنف في الزكاة، واقتصر عليه في الفروع، قال في الرعاية بعد ذكر النص: وألحق الأصحاب بها الزكاة في ذلك. انتهى.
واما زكاة الوديعة الاستثمارية: فإن كان البنك الإسلامي يتولى إخراج الزكاة عن المستثمرين، فليس عليهم أن يخرجوا الزكاة مرة ثانية إذ لا ثنيا في الزكاة، وأما إن كان لا يخرجها فتجب زكاة على أصحابها إن بلغت الوديعة نصابا وتزكى هي وربحها، جاء في قرار مجمع الفقة الإسلامي في دورته: 16 ـ تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 112654.
ولا حرج في استثمار المال من خلال البنوك الإسلامية إذا كانت تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، ويمكن سؤال المختصين وأولي العلم حيث هي، فهم أكثر اطلاعا عليها وأولى معرفة بها.
والله أعلم.