الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 67132.
كما أنّ أكثر أهل العلم على أن طلاق الحائض نافذ، وهذا هو المفتى به عندنا.
وعليه؛ فإنّ زوجك إذا حنث في يمينه وقع عليك الطلاق الثلاث، والحنث يتوقف على نية الزوج فيما تلفظ به، وبعض أهل العلم يرى أن الزوجة إذا فعلت المعلق عليه متأولة عدم الحنث لم يحنث الزوج، وانظري الفتوى رقم: 168073.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم فينبغي أن تعرض على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.