الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 67132.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا، أنّ زوجتك قد طلقت ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت غيره من التأكيد والتهديد والمنع، فلم يقع طلاق، ولكن عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
هذا، وننبه إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد بدعة محدثة وفيها تشبه بالكفار وقد نهينا عن التشبه بهم، وراجع الفتوى رقم:2130.
والله أعلم.