الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الإسبال لغير الخيلاء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 197137، وما أحيل عليه فيها.
والمفتى به عندنا تحريم الإسبال مطلقا، سواء في ذلك الإزار والبنطال وغيرهما، وانظر الفتوى رقم: 160677.
والظاهر ـ كما بينا في الفتوى رقم 123930 ـ أن تغطية الكعبين لا حرج فيها، وأن النهي والوعيد هو على تغطية ما أسفل منهما، وعلى ذلك فيكفي في رفع الإثم عنك ألا يتجاوز طول البنطال إلى ما تحت الكعبين.
والله أعلم.