الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرضعتْ جدتك ـ أم أمك ـ ابن خالك خمس رضعات مشبعات في الحولين ـ وهو الإرضاع المحرم على الصحيح ـ فقد صار أخا لأمك من الرضاع وخالا لك من الرضاع، وفاقا بين الفقهاء، كما بينته الفتاوى التالية أرقامها: 24667، 96370، 28609.
ويترتب على ذلك تحريم النكاح بينكما وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية، فإذا أخبرت الجدةُ المرضعةُ بالإرضاع المحرم كان ذلك كافيا في إثبات التحريم بينكما بإقرارها، على المختار من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الحنابلة، خلافا للجمهور، وللوقوف على تفصيل المذاهب والأدلة والترجيح في المسألة تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 47596، 28816، 1566.
وأما مع الشك في ثبوت الإرضاع المحرم: فلا يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع, أو في عدد الرضاع المحرم, هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه, فلا نزول عن اليقين بالشك.
وهو ما بينا ذلك في كثير من الفتاوى السابقة بما لا يدع مجالا للشك، فانظري مثلا الفتاوى التالية أرقامها: 128696، 48943، 116957، 160699، 169913.
والله أعلم.